ابن حبان
26
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ تَسَّاقَطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ 1734 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ 1 رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا فَقَالَ : مَنْ يعرف هذا ؟ فقال رجل : أنا ،
--> = عبد الله بن السائب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما " . قال : " والجمعة إلى الجمعة ، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما " . قال : ثم قال بعد ذلك : إلا من ثلاث " قال : فعرفت أن ذلك الأمر حدث إلا من الإشراك بالله ، ونكث الصفقة ، وترك السنة . قال : " أما من نكث الصفقة : أن تبايع رجلا ، ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك ، وأما ترك السنة ، فالخروج من الجماعة " . وهذا سند صحيح متصل ، وصححه الحاكم 1 / 119 - 120 و 4 / 259 ، ووافقه الذهبي ، إلا أن بعضهم أعله برواية أحمد 2 / 506 من طريق يزيد بن هارون ، عن العوام بن حوشب ، حدثني عبد الله بن السائب ، عن رجل من الأنصار ، عن أبي هريرة ، فظاهر هذه الرواية أن عبد الله بن السائب لم يروه عن أبي هريرة ، إنما رواه عن رجل مبهم من الأنصار ، عن أبي هريرة . وهذه علة لا تثبت على النقد ، وقد فصل القول فيها العلامة الشيخ أحمد شاكر ، رحمه الله ، في تعليقه على هذا الحديث في " المسند " " 7129 " . 1 في " الإحسان " و " التقاسيم " 1 / لوحة 79 : عبد الله بن عمرو بن العاص ، ويغلب على الظن أنه خطأ ، فالحديث محفوظ من حديث عبد الله بن عمر .